قدرت الله وجداني فخر

73

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

به ( 1 ) بها كفى ، وكذا ( 2 ) يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ، ولو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء ( 3 ) فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة ( 4 ) للقتل . [ حكم المنقول وغير المنقول من الغنائم ] ( وما لا ينقل ( 5 ) ولا يحوّل ) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم . ( والمنقول ) ( 6 ) منها ( بعد )